Табсира Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
79

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

مَسْأَلَة ٢٢ الْفَرْض وَالْوَاجِب وَاحِد وَهُوَ مَا يُعَاقب على تَركه وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة الْفَرْض أَعلَى رُتْبَة من الْوَاجِب فالفرض مَا ثَبت وُجُوبه بطرِيق مَقْطُوع بِهِ بِكِتَاب أَو سنة متواترة أَو إِجْمَاع وَالْوَاجِب مَا ثَبت وُجُوبه بِغَيْر ذَلِك من الْأَدِلَّة لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ وَأَرَادَ بِهِ أوجب الْحَج وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْفَرْض مَا ثَبت بطرِيق مَقْطُوع بِهِ لوَجَبَ أَن تكون النَّوَافِل تسمى فرائضا لِأَنَّهَا تثبت أَيْضا بطرِيق مَقْطُوع بِهِ وَلِأَن تَخْصِيص الْفَرْض بِمَا ثَبت بطرِيق مَقْطُوع بِهِ دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا من جِهَة الشَّرْع وَلَا من جِهَة اللُّغَة فَكَانَ بَاطِلا

1 / 94