Табсира Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
76

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

وَالْجَوَاب هُوَ أَنا ألزمناهم على أصلهم فَلَا يلْزمنَا مَا توجه عَلَيْهِم وَأما على مَذْهَبنَا فَإِن الْأَمر بالنوافل يَقْتَضِي استدعاء الْمَأْمُور بِهِ وَحسنه على سَبِيل الِاسْتِحْبَاب وَهُوَ يَقْتَضِي النَّهْي عَن ضدها على سَبِيل الِاسْتِحْبَاب أَيْضا وَلِأَن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ قُم فَقعدَ حسن توبيخه ولومه وَلَو لم يكم الْأَمر بِالْقيامِ اقْتضى النَّهْي عَن ضِدّه لما جَازَ توبيخه على الْقعُود وَاحْتَجُّوا بِأَن صِيغَة الْأَمر خلاف صِيغَة النَّهْي فَلَا يجوز أَن يكون لفظ أَحدهمَا مقتضيا للْآخر وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا إِنَّمَا يمْتَنع لَو قُلْنَا إِن الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه من طَرِيق اللَّفْظ وَأما إِذا قُلْنَا إِنَّه نهي من طَرِيق الْمَعْنى لم يمْتَنع أَلا ترى أَن لفظ الْأَمر بِالصَّلَاةِ خلاف لفظ الْأَمر بِالطَّهَارَةِ من طَرِيق اللَّفْظ ثمَّ الْأَمر بِالصَّلَاةِ يتَضَمَّن الْأَمر بِالطَّهَارَةِ من طَرِيق الْمَعْنى كَذَلِك هَهُنَا قَالُوا الْأَمر وَالنَّهْي متضادان كتضاد الْعلم وَالْجهل ثمَّ الْعلم بالشَّيْء لَا يكون جهلا بضده كَذَلِك الْأَمر بالشَّيْء لَا يكون نهيا عَن ضِدّه قُلْنَا الْعلم بالشَّيْء لَا يُنَافِي الْعلم بضده وَالْأَمر بالشَّيْء يُنَافِي الْأَمر بضده أَلا ترى أَنه يجوز أَن يكون عَالما بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِك الْأَمر فَإِنَّهُ يُنَافِي فعل ضِدّه أَلا ترى أَنه لَا يجوز أَن يكون فَاعِلا للْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بترك ضِدّه فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّهْي عَن الشَّيْء لَيْسَ بِأَمْر بضده وَكَذَلِكَ الْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ بنهي عَن ضِدّه

1 / 91