Табсира Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
63

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

وَرُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ ويل للَّذين يمسون فروجهم ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون فَقَالَت عَائِشَة ﵂ هَذَا للرِّجَال أَرَأَيْت النِّسَاء وَهَذَا يدل على أَن إِطْلَاق خطاب الرِّجَال لَا يدْخل فِيهِ النِّسَاء فَإِن قيل المُرَاد بِهِ أَنه لم يذكر النِّسَاء بِلَفْظ يخصهن قُلْنَا هَذَا خلاف الظَّاهِر فَإِن الْخَبَر يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ لم يذكرن لَا بِلَفْظ الْخُصُوص وَلَا بِلَفْظ الْعُمُوم وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد بِهِ مَا ذكره لم يخْتَص النِّسَاء بذلك فَإِن الرِّجَال مَا ذكرُوا بِلَفْظ الْخُصُوص فَإِن لفظ الذُّكُور مُشْتَرك عِنْدهم بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلِأَن حَدِيث عَائِشَة ﵂ لَا يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ فَإِنَّهُ لَو كَانَ النِّسَاء يدخلن فِي خطاب الرِّجَال على سَبِيل الْعُمُوم لما استفهمت مِنْهُ حكم النِّسَاء بعد ذَلِك وَأَيْضًا هُوَ أَنه مَوْضُوع للذكور فَلَا يدْخل فِيهِ الْإِنَاث كَلَفْظِ الْوَاحِد وَلِأَن أهل اللِّسَان فرقوا بَينهمَا فِي اسْم الْجمع كَمَا فرقوا بَينهمَا فِي اسْم الْوَاحِد وَإِذا لم يدخلن فِي اسْم الْوَاحِد لم يدخلن فِي اسْم الْجمع وَلِأَن الرِّجَال لَا يدْخلُونَ فِي جمع النِّسَاء وَكَذَلِكَ النِّسَاء يجب أَن لَا يدخلن فِي جمع الرِّجَال وَاحْتَجُّوا بأنهن يدخلن فِي أوَامِر الشَّرْع كلهَا فَدلَّ على أَن إِطْلَاق الْخطاب يتناولهن وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نقُول إنَّهُنَّ يدخلن فِي لفظ الْأَمر وَإِنَّمَا نقُول شاركن الرِّجَال فِي الحكم بِدَلِيل قَامَ عَلَيْهِ

1 / 78