50

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

وَأَيْضًا هُوَ أَن النَّهْي الْمُؤَقت يسْقط بِفَوَات الْوَقْت وَإِذا ترك الِانْتِهَاء فِي الْوَقْت لم يجب قَضَاؤُهُ فِي وَقت آخر فَكَذَلِك الْأَمر وَلِأَنَّهُ لَو علق الْأَمر بمَكَان بِعَيْنِه لم يجب فعله بمَكَان آخر فَكَذَلِك إِذا علقه بِزَمَان بِعَيْنِه فَإِن قيل الْمَكَان لَا يفوت فَأمكن اتِّخَاذ الْفِعْل فِيهِ فَلَا يجب فِي غَيره وَالزَّمَان يفوت فَوَجَبَ الْقَضَاء فِي غَيره قُلْنَا الْمَكَان أَيْضا رُبمَا تعذر إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ كَمَا يتَعَذَّر بِالزَّمَانِ بِأَن يسبع أَو يعلوه المَاء ثمَّ إِذا تعذر فِي الْمَكَان الْمعِين لم يجب الْفِعْل فِي غَيره فَكَذَلِك إِذا تعذر فِي الزَّمَان وَاحْتَجُّوا بقوله ﵇ من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَهَذِه الْهَاء كِنَايَة عَن الصَّلَاة المنسية فَدلَّ على أَنه يجب قَضَاؤُهَا قُلْنَا هُوَ حجَّة لنا لِأَنَّهُ لَو وَجب الْقَضَاء بذلك الْأَمر لما احْتَاجَ إِلَى الْأَمر بقضائها وَاحْتَجُّوا بِأَن أوَامِر الشَّرْع كلهَا يجب قَضَاؤُهَا فَدلَّ على أَن ذَلِك بِمُقْتَضى الْأَمر وَالْجَوَاب هُوَ أَن كثيرا مِنْهَا لَا يدخلهَا الْقَضَاء فَلَيْسَ تعلقهم بِمَا يقْضى بِأولى من تعلقنا بِمَا لَا يقْضى وعَلى أَن الْقَضَاء فِيمَا يجب قَضَاؤُهُ إِنَّمَا يجب بالأدلة الَّتِي هِيَ قَامَت عَلَيْهِ لَا بِمُوجب الْأَمر

1 / 65