46

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Редактор

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

وَقَالَ أَكثر أَصْحَاب أبي حنيفَة يتَعَلَّق بآخر الْوَقْت
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْكَرْخِي يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين وَيتَعَيَّن بِالْفِعْلِ
لنا هُوَ أَن الْمُقْتَضِي للْوُجُوب الْأَمر وَهُوَ قَوْله ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾ وَهَذَا تنَاول أول الْوَقْت فَاقْتضى الْوُجُوب فِيهِ
وَأَيْضًا فَإِن تنَاول الْأَمر لأوّل الْوَقْت كتناوله لآخره وَلِهَذَا يجوز فعل الْعِبَادَة فيهمَا بِحكم الْأَمر فَإِذا اقْتضى الْوُجُوب فِي آخِره وَجب أَن يَقْتَضِي الْوُجُوب فِي أَوله
فَإِن قيل لَا يمْنَع أَن يتَنَاوَل الْأَمر الْوَقْتَيْنِ ثمَّ يخْتَلف حكمهمَا فِي الْوُجُوب

1 / 61