454

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Редактор

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

مَسْأَلَة ١٨
التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع فِي مَسْأَلَة النَّقْض لَا يدْفع النَّقْض
وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يدْفع النَّقْض
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانَ قد صرح بالحكم لم يدْفع النَّقْض وَإِن كَانَ جعل حكم الْعلَّة التَّشْبِيه دفعت من النَّقْض
لنا هُوَ أَن النَّقْض وجود الْعلَّة وَلَا حكم وَهَذَا العنى يُوجد وَإِن اسْتَوَى الْفَرْع وَالْأَصْل فِيهِ فَوَجَبَ أَن تنْتَقض الْعلَّة
وَلِأَن مَا أفسد الْعلَّة إِذا لم يستو فِيهِ الأَصْل وَالْفرع أفسدها وَإِن اسْتَويَا فِيهِ الأَصْل وَالْفرع كالممانعة وَعدم التَّأْثِير
وَلِأَن التَّسْوِيَة بَين الأَصْل وَالْفرع زِيَادَة نقض على نقض وَهَذَا يَقْتَضِي تَأْكِيد الْفساد
وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن من أصلنَا أَن تَخْصِيص الْعلَّة جَائِز وَأَن وجود الْعلَّة وَلَا حكم لَا يُفْسِدهَا إِلَّا فِي الْقدر الَّذِي التزمنا فِيهِ الِاحْتِرَاز وَمَا لم نلتزمه يجب أَن يبْقى على الأَصْل فِي جَوَاز التَّخْصِيص

1 / 470