438

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Редактор

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

مَسْأَلَة ١٢
يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم عِلّة للْحكم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز
وَمِنْهُم من قَالَ يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم الْمُشْتَقّ عِلّة وَلَا يجوز أَن يَجْعَل الِاسْم اللقب عِلّة
لنا هُوَ أَنه إِن مَا جَازَ أَن يعلق الحكم عَلَيْهِ نطقا جَازَ أَن يستنبط ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالصفات والمعاني
وَلِأَن بالاستنباط يتَوَصَّل إِلَى معرفَة قصد صَاحب الشَّرِيعَة وَإِذا جَازَ أَن ينص صَاحب الشَّرِيعَة على تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ جَازَ أَن يستنبط ذَلِك بِالدَّلِيلِ ويعلق عَلَيْهِ الحكم
وَاحْتَجُّوا بِأَن الِاسْم لَا يحْتَاج إِلَى الاستنباط فَلَا يجوز أَن يَجْعَل عِلّة الحكم

1 / 454