Табсира Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
41

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

الشَّرْع فَتعين الْعَزْم على الْفِعْل وَأما الْفِعْل فَهُوَ مُوجب اللَّفْظ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُوجب التَّعْجِيل فَافْتَرقَا وَلِأَنَّهُ لَو قيد الْأَمر بالتراخي لوَجَبَ الْعَزْم على الْفَوْر وَالْفِعْل على التَّرَاخِي فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله افْعَل يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل فَلَو قُلْنَا أَنه على التَّرَاخِي لأثبتنا تخييرا لَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِهِ إِذا قَالَ اقْتُل فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ تَخْيِير ثمَّ يتَخَيَّر فِي أَعْيَان المقتولين وَلِأَن هَذَا يُعَارضهُ أَن اللَّفْظ يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل فَمن جعله على الْفَوْر فقد زَاد فِي اللَّفْظ زِيَادَة وَأثبت تَخْصِيصًا لَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ وَهَذَا لَا يجوز وَاحْتَجُّوا بِأَن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه على الْفَوْر اسْتحق التوبيخ فَدلَّ على أَن مُقْتَضَاهُ الْفَوْر وَالْجَوَاب أَنه إِن لم تكن هُنَاكَ قرينَة تَقْتَضِي الْفَوْر لم يسْتَحق التوبيخ وَإِنَّمَا يسْتَحق ذَلِك إِذا اقْترن بِالْأَمر قرينَة يعلم بهَا الْفَوْر فَيسْتَحق التوبيخ على ذَلِك لمَكَان الدّلَالَة وَاحْتَجُّوا بِأَنا أجمعنا على كَون الْفِعْل قربَة فِي أول الْوَقْت فَمن أثبت الْقرْبَة فِي الْوَقْت الثَّانِي احْتَاجَ إِلَى دَلِيل وَالْجَوَاب أَن الَّذِي اقْتضى كَون الْفِعْل قربَة فِي الْوَقْت الأول تنَاول الْأَمر وَقد بَينا أَن تنَاوله للْوَقْت الثَّانِي وَالْأول وَاحِد فَوَجَبَ أَن يكون قربَة فِي الْجَمِيع

1 / 56