386

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Редактор

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِذا جَازَ التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع جَازَ فِي الْأُصُول
وَرُبمَا قَالُوا إِن التَّقْلِيد إِنَّمَا جَازَ فِي الْفُرُوع لِأَن فِي معرفَة أدلتها وطرقها مشقة وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي معرفَة أَدِلَّة الْأُصُول وَلَعَلَّ فِي أَدِلَّة الْأُصُول مَا هُوَ أغمض وأخفى من أَدِلَّة الْفُرُوع فَيجب أَن يجوز فِيهَا التَّقْلِيد
وَالْجَوَاب هُوَ أَن مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى معرفَة الْفُرُوع هُوَ الْعلم بطرق الْمسَائِل من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس فَلَو ألزمنا النَّاس معرفَة ذَلِك لَأَدَّى إِلَى الِانْقِطَاع عَن المعاش وَإِلَى أَن يَنْقَطِع الْحَرْث والنسل فجوز فِيهَا التَّقْلِيد وَمَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى معرفَة الْأُصُول هُوَ الْعقل وَالنَّاس كلهم يشتركون فِي ذَلِك فَلم يجز لَهُم التَّقْلِيد فِيهِ
وَلِأَن الْفُرُوع طريقها الظَّن وَالظَّن يحصل بقول من يقلده وَالْأُصُول طريقها الْعلم وَالْقطع وَذَلِكَ لَا يحصل لَهُ بقول من يقلده فَافْتَرقَا

1 / 402