384

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Редактор

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

قُلْنَا إِنَّمَا يَصح هَذَا لَو كَانَ لَا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ فَأَما إِذا جَازَ عَلَيْهِ الْخَطَأ احْتمل أَن يكون قد ذهب إِلَى سنة لَا تدل على الحكم أَو أَخطَأ فِيهِ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل قَوْله حجَّة
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ هَذَا فِي حق الصَّحَابِيّ لجَاز فِي حق التَّابِعين وَسَائِر الْفُقَهَاء إِذا رَأينَا الْوَاحِد مِنْهُم قد ذهب إِلَى خلاف الْقيَاس لجَاز أَن يحمل أمره فِي ذَلِك على أَنه ذهب إِلَى سنة عَن النَّبِي ﵇ صحت عِنْده
وَلِأَنَّهُ يبطل بِهِ إِذا عَارضه نَص فَإِن قَوْله يسْقط وَإِن كَانَ الظَّاهِر مَا ذَكرُوهُ وَالله أعلم

1 / 400