Табсира Фи Усул Фикх
التبصرة في أصول الفقه
Редактор
محمد حسن هيتو
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1403 AH
Место издания
دمشق
Жанры
Усуль аль-фикх
وَإِن كَانَ عَن اجْتِهَاد فاجتهاده أولى لِأَنَّهُ شَاهد رَسُول الله ﷺ وَسمع كَلَامه فَكَانَ أعرف بمعانيه وَمَا قَصده فَكَانَ بِمَنْزِلَة الْعَالم مَعَ الْعَاميّ
قُلْنَا أما دَعْوَى التَّوْقِيف فَلَا تجوز من غير دَلِيل بل الظَّاهِر أَنه أفتى من غير تَوْقِيف لِأَنَّهُ لَو كَانَ عَن تَوْقِيف لرواه فِي هَذِه الْحَالة أَو فِي غَيرهَا من الْأَحْوَال
وَأما دَعْوَى قُوَّة الِاجْتِهَاد فَلَا تصح لِأَنَّهُ يجوز أَن يسمع من النَّبِي ﵇ وَيكون غَيره أعلم بمعانيه وقصده وَلِهَذَا قَالَ ﵇ نضر الله أمرأ سمع مَقَالَتي فوعاها وأداها كَمَا سمع فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ
وَلِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون أَخذ حكم الْحَادِثَة من الْقُرْآن أَو سَمعه من غير رَسُول الله ﷺ فَيكون هُوَ والتابعي فِيهِ وَاحِد فَلَا يكون من هُوَ أقوى فِيهِ من غَيره
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ صَحِيحا لوَجَبَ أَن يجب على من لم تطل صحبته أَن يُقَلّد من طَالَتْ صحبته لقُوَّة الْأنس بِكَلَام النَّبِي ﵇ وَمَعْرِفَة قَصده وَلما لم يجب ذَلِك دلّ على بطلَان مَا اعتمدوه
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صَحَابِيّ فَجَاز تَقْلِيده دَلِيله إِذا كَانَ مَعَ قَوْله قِيَاس ضَعِيف
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نسلم هَذَا الأَصْل فَإِن الْقيَاس مقدم عَلَيْهِ وَإِن عاضد قَوْله قِيَاس ضَعِيف
قَالُوا وَلِأَن قَوْله لَو انْتَشَر لوَجَبَ الْعَمَل بِهِ فَقدم على الْقيَاس كَخَبَر الْوَاحِد
قُلْنَا هَذَا يبطل بقول التَّابِعِيّ فَإِنَّهُ لَو انْتَشَر لوَجَبَ الْعَمَل بِهِ ثمَّ لَا يقدم من غير انتشار على الْقيَاس
وعَلى أَنه لَو كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْخَبَر لوَجَبَ إِذا عَارضه خبر أَن يتعارضا أَو ينْسَخ أَحدهمَا بِالْآخرِ كالخبر إِذا عَارضه خبر
1 / 397