Табсира Фи Усул Фикх
التبصرة في أصول الفقه
Редактор
محمد حسن هيتو
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1403 AH
Место издания
دمشق
Жанры
Усуль аль-фикх
وَلِأَن الِاعْتِقَاد لَيْسَ يجب بِالْأَمر وَإِنَّمَا يجب بِمَعْنى آخر وَهُوَ أَن الْأَمر يتَضَمَّن الْخَبَر بِوُجُوبِهِ فَإِذا ذكر الْمُكَلف الْأَمر وَلم يعْتَقد وُجُوبه صَار مُكَذبا لَهُ فِي خَبره فَيصير كَافِرًا بذلك فَوَجَبَ عَلَيْهِ اعْتِقَاد الْوُجُوب كلما ذكر الْأَمر وَلَيْسَ كَذَلِك الْفِعْل فَإِنَّهُ يجب بِالْأَمر وَقد بَينا أَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي إِلَّا أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم فَافْتَرقَا
قَالُوا الْأَمر بِالصَّلَاةِ عَام فِي جَمِيع الزَّمَان كَمَا أَن لفظ الْعُمُوم عَام فِي الْأَعْيَان
وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَنه يَصح اسْتثِْنَاء مَا شَاءَ من الْأَوْقَات كَمَا يَصح فِي الْعُمُوم اسْتثِْنَاء مَا شَاءَ من الْأَعْيَان ثمَّ ثَبت أَن الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان يَقْتَضِي استغراق جَمِيعهم فَكَذَلِك الْأَمر فِي الْأَزْمَان وَجب أَن يَقْتَضِي استغراق جَمِيعهَا وَفِي إِثْبَات هَذَا إِثْبَات التّكْرَار
وَالْجَوَاب أَن لفظ الْأَمر لَا يتَنَاوَل الزَّمَان وَإِنَّمَا يتَنَاوَل الْفِعْل غير أَن الْفِعْل لَا يَقع إِلَّا فِي زمَان فَلم يجب حمله على الْعُمُوم فِيمَا لم يتَنَاوَلهُ وَيُخَالف فِي هَذَا الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان بِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل الْأَعْيَان فَحمل على عُمُومه
يدل عَلَيْهِ أَنه لَو قَالَ وَالله لأقتلن الْمُشْركين حمل ذَلِك على عامتهم وَلَو قَالَ وَالله لأقتلن لم يحمل ذَلِك على جَمِيع الْأَعْيَان بل إِذا قتل وَاحِدًا بر فَافْتَرقَا
1 / 46