Табсира Фи Усул Фикх

Абу Исхак аш-Ширази d. 476 AH
3

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

وَقَالَت الْمُعْتَزلَة هُوَ إِرَادَة الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم ﵇ بِذبح ابْنه إِسْمَعِيل وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحِكَايَة عَن إِسْمَعِيل ﴿يَا أَبَت افْعَل مَا تُؤمر﴾ وَلم يرد مِنْهُ ذَلِك لِأَنَّهُ لَو أَرَادَ مِنْهُ ذَلِك لوقع مِنْهُ على أصلهم لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يُرِيد أمرا وَلَا يُوجد وَلما جَازَ أَن ينهاه على أصلهم لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على حسن الْمَأْمُور بِهِ وَلَا يجوز أَن ينهاه عَن الْحسن فَإِن قيل الَّذِي أَمر بِهِ مُقَدمَات الذّبْح من الاضجاع وتله للجبين وَقد فعل ذَلِك قُلْنَا هَذَا خلاف الظَّاهِر الَّذِي فِي الْقُرْآن ﴿إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك﴾ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْمُقدمَات لم يكن فِي ذَلِك بلَاء مُبين وَلَا احْتَاجَ

1 / 18