21

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

مَسْأَلَة ٤ الْمَنْدُوب إِلَيْهِ غير مَأْمُور بِهِ فِي أحد الْوَجْهَيْنِ ومأمور بِهِ فِي الْوَجْه الثَّانِي فَوجه الأول مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لبريرة كنت لَو راجعته فَإِنَّهُ أَبُو ولدك قَالَت يَأْمُرك يَا رَسُول الله فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَنا شَفِيع وَإجَابَة النَّبِي ﷺ فِيمَا يشفع فِيهِ مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَو كَانَ الْمَنْدُوب مَأْمُورا بِهِ لما امْتنع من كَونه أمرا وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْمَنْدُوب إِلَيْهِ مَأْمُورا بِهِ لحسن أَن يُقَال لكل من ترك مُسْتَحبا من إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق وَصَلَاة التَّطَوُّع وَصَوْم التَّطَوُّع عصيت الله

1 / 36