Табсира Фи Усул Фикх
التبصرة في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسن هيتو
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1403 AH
Место издания
دمشق
Жанры
Усуль аль-фикх
الْقُدْرَة لفعل الْمَأْمُور بِهِ ثمَّ يجوز تَأْخِير الاقتدار عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة فَكَذَلِك تَأْخِير الْبَيَان
وَأَيْضًا هُوَ أَن النّسخ تَخْصِيص الْأَزْمَان كَمَا أَن التَّخْصِيص تَخْصِيص الْأَعْيَان ثمَّ تَأْخِير بَيَان النّسخ يجوز عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة وَكَذَلِكَ تَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص
فَإِن قيل لَا نسلم النّسخ فَإِنَّهُ لَا يجوز تَأْخِير بَيَانه حَتَّى يشْعر عِنْد الْخطاب بنسخه
قيل إِن أردتم بذلك أَنه لَا يجوز حَتَّى يشْعر بِوَقْت النّسخ فَهَذَا لَا يَقُوله أحد وَمَتى قرن بِالْخِطَابِ بَيَان الْوَقْت لم يعد ذَلِك نسخا وَلِهَذَا لم يقل أحد إِن قَوْله تَعَالَى ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ يصير مَنْسُوخا بِدُخُول اللَّيْل
وَإِن أردتم بِهِ أَنه لَا بُد من أَن يشْعر بالنسخ فِي الْجُمْلَة فخطأ لِأَن الله تَعَالَى أَمر بأَشْيَاء ثمَّ نسخهَا كالتوجه إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَغَيرهَا وَلم يقرن بِشَيْء مِنْهَا الْأَشْعَار بِأَنَّهُ ينسخه فِيمَا بعد فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجب
وعَلى أَن وَقت النّسخ لَا يجب بَيَانه عِنْد الْخطاب فَيجب أَن يكون الْمَخْصُوص من الْعُمُوم لَا يجب بَيَانه عِنْد الْخطاب
فَإِن قيل تَأْخِير بَيَان النّسخ لَا يخل بِصِحَّة الْأَدَاء فِيمَا مضى من الزَّمَان وَتَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص يخل بِصِحَّة الْأَدَاء
قُلْنَا لَا يخل بِصِحَّة الْأَدَاء لِأَنَّهُ بَينه عِنْد الْحَاجة إِلَى الْفِعْل فيتأدى الْفِعْل على حسب المُرَاد
وَاحْتَجُّوا بِأَن المُرَاد يخص مرّة بِالِاسْتِثْنَاءِ وَمرَّة بِالدَّلِيلِ ثمَّ التَّخْصِيص بِالِاسْتِثْنَاءِ لَا يجوز أَن يتَأَخَّر عَن الْعُمُوم وَكَذَلِكَ التَّخْصِيص بِالدَّلِيلِ
1 / 209