Табсира Фи Усул Фикх
التبصرة في أصول الفقه
Исследователь
محمد حسن هيتو
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1403 AH
Место издания
دمشق
Жанры
Усуль аль-фикх
قُلْنَا أما الْآيَة الأولى فقد قيل إِن المُرَاد بهَا حكم الْأَنْبِيَاء ﵈ وَهُوَ جمَاعَة كَثِيرَة وَقيل المُرَاد بهَا دَاوُد وَسليمَان والمحكوم لَهُ لِأَن ذكر الْحَاكِم يَقْتَضِي ذكر الْمَحْكُوم لَهُ فَلهَذَا رد الْكِنَايَة إِلَيْهِم بِلَفْظ الْجمع
وَأما الْآيَة الثَّانِيَة فَلَا حجَّة فِيهَا لِأَن الْخصم يَقع على الْوَاحِد وَالْجَمَاعَة وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿هَذَانِ خصمان اخْتَصَمُوا فِي رَبهم﴾ فَجعل أحدهم الْمُؤمنِينَ وَالْآخر الْكفَّار
وَلِأَنَّهُ يجوز أَن يكون مَعَ جِبْرِيل ﵇ وميكال ﵇ جمَاعَة من الْمَلَائِكَة ﵈
وَاحْتَجُّوا بقول النَّبِي ﵇ الِاثْنَان فَمَا فَوْقهم جمَاعَة
وَالْجَوَاب أَن هَذَا دَلِيل لنا فَإِنَّهُ لَو كَانَ الِاثْنَان جمعا حَقِيقَة لما احْتَاجَ إِلَى الْبَيَان لأَنهم يعْرفُونَ من اللُّغَة مَا يعرفهُ وَإِن كَانَ النَّبِي ﷺ أفْصح الْعَرَب وَلما بَين دلّ على أَن الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِجمع فِي اللُّغَة فَيجب أَن يحمل الْخَبَر على أَنه قصد بَيَان حكم شَرْعِي وَأَن الِاثْنَيْنِ فِي حكم الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة
قَالُوا وَلِأَن الْجمع إِنَّمَا سمي جمعا لما فِيهِ من جمع الْآحَاد وَذَلِكَ يُوجد فِي الِاثْنَيْنِ فَوَجَبَ أَن يكون جمعا
قُلْنَا وَيجوز أَن يكون اشتقاقه من ذَلِك ثمَّ لَا يُسمى بِهِ كل مَا وجد فِيهِ هَذَا الْمَعْنى بل يخْتَص بِشَيْء مَخْصُوص كالقارورة سميت بذلك لِأَنَّهَا يسْتَقرّ فِيهَا الشَّيْء ثمَّ يخْتَص ذَلِك بظرف مَخْصُوص وَإِن كَانَ هَذَا الْمَعْنى يُوجد فِي غَيره وَكَذَلِكَ سميت الدَّابَّة لِأَنَّهَا تدب على وَجه الأَرْض ثمَّ يخْتَص ذَلِك ببهيمة مَخْصُوصَة وَإِن كَانَ الْمَعْنى يُوجد فِي غَيرهَا فَكَذَلِك هَاهُنَا
1 / 130