110

Табсира Фи Усул Фикх

التبصرة في أصول الفقه

Исследователь

محمد حسن هيتو

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

دمشق

لنا أَنه لفظ من أَلْفَاظ الْعُمُوم فَجَاز تَخْصِيصه إِلَى أَن يبْقى أقل من ثَلَاثَة دَلِيله من وَمَا وَلِأَن مَا جَازَ تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ إِلَى الثَّلَاثَة جَازَ التَّخْصِيص بِهِ إِلَى الْوَاحِد دَلِيله الِاسْتِثْنَاء وَاحْتَجُّوا بِأَن اسْم الْجمع لَا يسْتَعْمل فِيمَا دون الثَّلَاثَة فالحمل عَلَيْهِ إِسْقَاط لَهُ فَلم يَصح إِلَّا بِمَا يَصح بِهِ الشَّرْط قُلْنَا لَا نسلم فَإِنَّهُ يجوز أَن يسْتَعْمل لفظ الْجمع فِيمَا دون الثَّلَاثَة وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس إِن النَّاس قد جمعُوا لكم﴾ وَأَرَادَ بِهِ نعيما وَقَالَ تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ مبرؤون مِمَّا يَقُولُونَ﴾ وَأَرَادَ بِهِ عَائِشَة ﵂ وَحدهَا وعَلى أَن هَذَا يفْسد بِهِ إِذا خصّه بِالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ يجوز وَإِن كَانَ اللَّفْظ لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِيمَا دونه

1 / 126