81

аль-Шарх аль-Кабир 'аля аль-Мукни'

الشرح الكبير على المقنع

Исследователь

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

وَإنْ خَلَتْ بِالطَّهَارَةِ مِنْهُ امْرَأَةٌ، فَهُوَ طَهُورٌ، وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الطَّهَارَةُ بِهِ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
ــ
١٥ - مسألة؛ قال: (وإنْ خَلَتْ بالطَّهارةِ مِنْه امرأةٌ، فهو طَهورٌ) بالأصْلِ؛ لأنَّه يَجُوزُ لها أنْ تَتَوَضَّأ به، ولغيرِها مِنَ النِّساء، أشْبَهَ الَّذي لم تَخْلُ به (ولا يجوزُ للرجلِ الطهارةُ به، في ظاهرِ المذهبِ) لما رَوَى الحَكَمُ بنُ عَمْرٍو الغِفارِيُّ (١)، قال: نَهَى النبي ﷺ أنْ يَتوضَّأ الرجلُ بفَضْلِ

(١) الحكم بن عمرو بن مجدع، الغفاري، أبو عمرو، صحب النبي ﷺ حتَّى مات ثم نزل البصرة، وتوفي سنة خمس وأربعين للهجرة. الإصابة ١/ ١٠٧.

1 / 83