52

аль-Шарх аль-Кабир 'аля аль-Мукни'

الشرح الكبير على المقنع

Исследователь

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Издатель

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصلٌ: ولا يُكْرَهُ الوُضوءُ والغُسْلُ بماءِ زَمْزَمَ؛ لما رَوَى عَلِيٌّ، ﵁، أنّ النبيَّ ﷺ وَقَف بعَرَفةَ وهو مُرْدِفٌ (١) أُسامَةَ بنِ زيدٍ. فَذَكَر الحديث. وفيه: ثم أفاض رسولُ اللهِ ﷺ، فدعا بسَجْلٍ من ماءِ زمزمَ، فشَرِبَ منه، وتوضَّأ. رَواه عبدُ الله بن أحمد، في «المسند» (٢) عن غير أبيه. وعنه: يُكْرَهُ؛ لقولِ العبّاسِ: لا أُحِلُّها للمُغْتَسِلِ. ولأنَّه أزال به مانِعًا من الصلاةِ، أشْبَهَ ما لو أزال (٣) به النَّجاسةَ. والأوَّلُ أَوْلَى؛ لما ذكرْنا، وكَوْنُهُ مُبارَكًا لا يَمْنَعُ الوضوءَ به، كالماءِ الذي وَضَع النبيُّ ﷺ يدَه فيه.

(١) في م: «مردوف».
(٢) ١/ ٧٦.
(٣) في الأصل: «غسل».

1 / 51