السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
47

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

١٥٤ - وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ ... فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهذَا قَدْ حُكِمْ ١٥٥ - وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا ... فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا ١٥٦ - وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا في السَّابِقَهْ ... إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ ١٥٧ - وَكُلُّ سِهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ ... يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقَهَا عَلاَنِيَهْ ١٥٨ - وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ ... تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ ١٥٩ - فَهَذِهِ طَرِيقَة الْمُنَاسَخَهْ ... فارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ ٣ - الحال الثالث: وهو ثلاثَةُ أقسامٍ: - فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ، صحَّحْتَ المسألةَ الأُولى، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها. - وإن لمْ تنقسِمْ سهامُ الثاني على مسألتِه، ضرَبْتَ كلَّ الثانية، أو وَفقَها للسهامِ في الأُولى، فما بلغَ فهو الجامعة، ومَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروبًا في الثانية أو وَفقِها، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروبًا في سهامِ مورِّثه أو وَفقِه. - وتعمَلُ في الميِّتِ الثالثِ فأكثر، عملَكَ في الثاني معَ الأول.

1 / 48