السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

فيصل آل مبارك d. 1376 AH
22

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ ٣١ - وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ ٣٢ - وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي ٣٣ - وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ ... عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ - الذين يرِثون النصف خمسة، وهم: ١ - الزوج، ٢ - والبنت، ٣ - وبنت الابن، ٤ - والأخت الشقيقة، ٥ - والأخت من الأب. ١ - فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -. لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]. ٢ - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين: أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها. ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها. ٣ - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط: أ - عدم الفرع الذي أعلا منها. ب - وعدم المُعَصِّب لها. ج - وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]. ٤ - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط: أ - عدمِ الفرع الوارث.

1 / 23