الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Абу Йа'ля аль-Ханбали d. 458 AH
44

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Исследователь

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Издатель

مكتبة المعارف

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

الرياض

Жанры

وقد انقطع ذلك الحدث فجاز أن يصح الغسل منه ولأن الحائض يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كان الحدث موجودًا. ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم: ٢ - مسألة: واختلفت إذا وطىء زوجته وهي حائض - مع العلم بالتحريم - هل يجب عليه كفارة؟ فنقل الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لما روي عن - النبي ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته - وهي حائض - يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ونقل أبو طالب يستغفر الله، ولا شيء عليه، لأن تحريمه لا لأجل عبادة فلم يجب به كفارة دليله الزنا واللواط. ما تجلسه المبتدأه إذا استحيضت: ٣ - مسألة: واختلفت في المبتدأة إذا استحيضت على أربع روايات: نقل الميموني وغيره: أنه تجلس يومًا وليلة، وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات. ونقل أبو داود: أنها تجلس غالب عادات النساء ستًا أو سبعًا، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها لما حيضت في كل شهر حيضة اعتبارًا بغالب عادات النساء، كذلك يجب أن تحيض ستًا أو سبعًا اعتبارًا بغالب عادات النساء.

1 / 101