الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Абу Йа'ля аль-Ханбали d. 458 AH
2

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Исследователь

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Издатель

مكتبة المعارف

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Место издания

الرياض

Жанры

كتاب الطهارة مسائل في أحكام المياه الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر: ١ - مسألة اختلفت الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائع طاهر فغير أحد صفاته. فنقل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد جواز الوضوء به لأنه تغير بطاهر لم يخرجه عن طبعه، أشبه إذا تغير بورق الشجر والطحلب والطين. ونقل الصاغاني كلامًا يدل على أنه لا يجوز الوضوء به، وهو اختيار الحرقي وهو أصح، لأنه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبًا، أشبه إذا تغير بالباقلاء المغلي. الطهارة من ماء زمزم: ٢ - مسألة: واختلفت في كراهية الغسل والوضوء من ماء زمزم: فنقل المروي روايتين إحداهما كراهية ذلك، لما روي عن العباس بن عبد المطلب ﵁ أنه قال: لا أحله لمغتسل لكن لشارب حل وبل، ولأن النبي ﵇ قال: ماء زمزم لما شرب له.

1 / 59