38

Малое попечение в фикхе

الرعاية الصغرى في الفقه

Исследователь

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Жанры

وإن سخن بمغصوب كره.
وقيل: لا.
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
ويباح بكل ماء شريف.
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

1 / 116