38

Малое попечение в фикхе

الرعاية الصغرى في الفقه

Исследователь

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Жанры

وإن سخن بمغصوب كره. وقيل: لا. وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان. ويباح بكل ماء شريف. وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

1 / 116