Аль-Роуд Аль-Надир: Биография Имама Абу Джафара Аль-Бакера

Бадр Мохаммед Бакер d. Unknown
43

Аль-Роуд Аль-Надир: Биография Имама Абу Джафара Аль-Бакера

الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر

Издатель

مبرة الآل والأصحاب

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

الكويت

Жанры

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (^١)، أنّ سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة قالت: دخل عليَّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدّتي، فقال: يا ابنة حنظلة، أنا من علمت قرابتي من رسول الله ﵌، وحق جدي علي، وقدمي في الإسلام، فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر أتخطبني في عدتي، وأنت يُؤخذ عنك! فقال: أو قد فعلت! إنما أخبرك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضعي! قد دخل رسول الله ﵌ على أم سلمة، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة، فتوفي عنها، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثَّر الحصير في يده من شدة تحامله على يده، فما كانت تلك خطبة (^٢). قال البغوي ﵀ تعليقًا على الرواية: «والتعريض بالخطبة جائزٌ في عدة الوفاة، أما المعتدة عن فرقة الحياة ينظر: إن كانت ممن لا يحل لمن بانت من نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع فإنه يجوز خطبتها تعريضًا وإن كانت ممَّن يحلّ للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضًا وتصريحًا. وهل يجوز للغير تعريضًا؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلَّقة ثلاثا، والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة» (^٣).

(^١) البقرة (٢٣٥). (^٢) تفسير الطبري (٢/ ٧٠٤). (^٣) تفسير البغوي (١/ ٢١٦).

1 / 52