Равд Мурбик

البهوتي d. 1051 AH
81

Равд Мурбик

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Исследователь

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1438 AH

Место издания

الكويت

وكذا لو اشتبه مُباحٌ بمحرَّمٍ؛ فيَتيمَّمُ إنْ لم يجدْ غيرَهما. ويَلْزَمُ مَن عَلِمَ النجِسَ إعلامُ مَن أراد أن يَستعمِلَه. (وَإِنِ اشْتَبَهَ) طهورٌ (بِطَاهِرٍ) أمكَنَ جعله طهورًا به أمْ لا؛ (تَوَضَّأ مِنْهُمَا وُضُوءًا واحدًا)، ولو مع طهورٍ بيقينٍ، (مِنْ هَذَا غَرْفَةً (١)، ومِنْ هَذَا غَرْفةً)، ويَعُمُّ بكلِّ واحدةٍ مِن الغَرْفَتين المحَلَّ، (وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدةً)، قال في المغني والشَّرحِ: (بغيرِ خلافٍ نعلمُه) (٢). فإنِ احتاج أحدَهما للشربِ؛ تحرَّى وتوضَّأ بالطَّهورِ عندَه (٣)، وتيمَّمَ؛ ليَحصُلَ له اليقينُ. (وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بِ) ثيابٍ (نَجِسَةٍ) يَعْلَمُ عددَها، (أَوْ) اشتبهت ثيابٌ مباحةٌ (بِ) ثيابٍ (مُحَرَّمَةٍ) يعْلَمُ عددَها؛ (صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بِعَددِ النَّجِسِ) مِن الثِّيابِ أو المحرَّمِ (٤) منها، يَنْوي بها الفرضَ احتياطًا، كمن نَسي صلاةً من يومٍ، (وَزَادَ) على العددِ (صَلاةً)؛ ليُؤديَ فرضَه بيقينٍ. فإنْ لم يَعلَمْ عددَ النَّجِسَةِ أو المُحَرَّمَةِ؛ لزِمه أن يُصلِّي في كلِّ

(١) قال في المطلع (ص ٣٤): (الغرفة: بفتح الغين، الفعلة، وبضم الغين المغْروف، ويحسن الأمران هنا). (٢) المغني (١/ ٤٦)، والشرح الكبير (١/ ١٣٧). (٣) سقطت من (أ). (٤) في (ب): المحرمة.

1 / 85