Равд Мурбик

البهوتي d. 1051 AH
70

Равд Мурбик

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Исследователь

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Номер издания

الأولى

Год публикации

1438 AH

Место издания

الكويت

فإن لم تَكُن الطَّهارةُ مشروعةً؛ كالتَّبرُّدِ؛ لم يُكره. (وَإِنْ بَلَغَ) الماءُ (قُلَّتَيْنِ): تَثْنِية قُلَّةٍ، وهي اسمٌ لكلِّ ما ارتفع وعلا، والمرادُ هنا: الجَرَّةُ الكبيرةُ مِن قِلال هَجَر، وهي قريةٌ كانت قُرْبَ المدينةِ، (وَهُوَ الكَثِيرُ) اصطلاحًا، (وَهُمَا) أي: القُلَّتان: (خَمسُمِائَةِ رطْلٍ) - بكسرِ الراءِ وفتحِها- (عِرَاقِيٍّ تَقْرِيبًا)، فلا يَضرُّ نقصٌ يسيرٌ كرطلٍ ورطلين، وأربعمائة وسِتَّةٌ وأربعون رطلًا وثلاثَةُ أسباعِ رطل مِصْري، ومائةٌ وسَبعةٌ وسُبُع رطلٍ دِمشقي، وتِسعةٌ وثمانون وسُبُعا رطلٍ حَلَبي (١)، وثمانون رطلًا وسُبُعان ونصفُ سُبُعِ رطلٍ قُدْسي، فالرطلُ العراقي تسعون مِثْقالًا، سُبُع القدسي وثُمُن سُبُعِه، وسُبُع الحلبي ورُبُع سُبُعِه، وسُبُع الدِّمشقي ونِصفُ سُبُعِه، ونصفُ المصري ورُبُعُه وسُبُعُه، (فَخالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ) قليلةٌ أو كثيرةٌ، (غَيرُ بَولِ آدَميٍّ أَوْ عَذِرَتِه المائِعَةِ) أو الجامدةِ إذا ذابت، (فَلَمْ تُغَيِّرْهُ)؛ فطَهورٌ؛ لقولِه ﷺ: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»، وفي روايةٍ: «لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» رواه أحمدُ وغيرُه، قال الحاكمُ: (على شرطِ الشيخين)، وصحَّحه الطحاوي (٢).

(١) في (ب): وخمسة وثمانون وسُبُعا رطل حلبي. (٢) رواه أحمد (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)، وابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (٤٥٨)، من حديث ابن عمر مرفوعًا، وجوَّد إسناده يحيى بن معين، وصححه ابن منده، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الأثير، والطحاوي، والبيهقي، والخطابي، =

1 / 74