138

Равд Мурбик

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Редактор

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

دار ركائز

Издание

الأولى

Год публикации

1438 AH

Место издания

الكويت

ذكرًا كان أو أنثى.
وكذا لا يَنتقِضُ وضوءُ مَلمُوسٍ فرجِه.
(وَيَنْقُضُ غَسْلُ (١) مَيِّتٍ (٢)، مُسلمًا كان أو كافرًا، ذكَرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ رُوي عن ابنِ عمرَ (٣)، وابنِ عباسٍ (٤): «أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ المَيِّتِ بِالوُضُوءِ».
والغاسِلُ: هو (٥) مَن يُقلِّبُه ويُباشِرُه ولو مرَّةً، لا مَن يَصُبُّ عليه الماءُ، ولا مَن يَمَّمه (٦)، وهذا هو السادسُ.
(وَ) السابعُ: (أَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الجَزُورِ)، أي: الإبلِ،

(١) قال في تاج العروس (٣٠/ ٩٨): (غسله يغسله غسلًا: بالفتح ويضم، أو بالفتح مصدر من غسلت، وبالضم اسم من الاغتسال، قال شيخنا: فهو خلاف الوضوء، وقيل: العكس، بالضم مصدر وبالفتح اسم، وقيل غير ذلك).
(٢) في (ب): الميت.
(٣) رواه عبدالرزاق (٦١٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٦٥)، من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعبدالله بن عمر ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٣١٤.
(٤) رواه عبدالرزاق (٦١٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٥٩)، من طريق ابن جريج عن عطاء عنه، وابن جريج وإن كان مدلسًا إلا أن روايته عن عطاء تحمل على السماع كما قال يحيى بن سعيد. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٦.
(٥) سقطت من (ح).
(٦) في (ب) و(ق): ييممه.

1 / 143