رечь, которую никто не произнес до него

مرضى العنزي d. Unknown
68

رечь, которую никто не произнес до него

القول بما لم يسبق به قول

Издатель

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Место издания

الرياض

Жанры

ومنهم من ذكر رأي شيخه ولم يرجح لكنه قال: "الناقلون لصفة صلاة النبي ﷺ لم ينقلوا أنه يشير بأصبعه ﵊ في هذا الموضع، وعليه عامة أهل العلم … وممن شهر القول شيخنا ﵀، فكان يشير بين السجدتين" (^١). المطلب التاسع: فرضية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير. اختار الشافعي أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير فرض (^٢)، قال الخطابي: "إن الصلاة على النبي ﷺ ليست بواجبة في الصلاة … وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت صلاته … ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة" (^٣)، وقال القاضي عياض: "وَالدَّليل عَلَى أنَّهَا لَيْسَت من فُرُوض الصَّلَاة عَمَل السَّلَف الصَّالِح قَبْل الشَّافِعِيّ وَإجْمَاعُهُم عَلَيْه" (^٤)،

(^١) شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الصلاة (١)، ص ٣٠٣ - ٣٠٤. (^٢) انظر: الأم، للشافعي ١/ ١٤٠. (^٣) معالم السنن، للخطابي ١/ ٢٢٧. (^٤) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ٢/ ٦٣.

1 / 74