رечь, которую никто не произнес до него

مرضى العنزي d. Unknown
50

رечь, которую никто не произнес до него

القول بما لم يسبق به قول

Издатель

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Место издания

الرياض

Жанры

لا تنقض الوضوء، جاء في الاختيارات الفقهية: "والأحداث اللازمة: كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك" (^١)، واختار هذا الرأي ابن عثيمين في آخر قوليه (^٢). المطلب الثالث: عدم الوضوء من رطوبة فرج المرأة. اختار ابن حزم أن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء (^٣)، قال ابن عثيمين: "ولكن بعد البحث التام لم أجد أحدًا من العلماء قال: إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقًا حتى نقول: إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء" (^٤)، وقال: "وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلًا إلا قولًا لابن حزم ﵀ فإنه يقول: إن هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلًا" (^٥)، وكذلك قال الدكتور سامي الصقير عن قول ابن حزم: "إنه ليس له سلف" (^٦). وقد اختار ابن عثيمين في أول قوليه أن رطوبة فرج المرأة ناقض للوضوء (^٧)، ثم ذكر أن قول ابن حزم أقرب للصواب لكنه لم يجد من سبقه إليه، ولا يريد الخروج عن إجماع الأمة، فقال: "أن هذا -أعني الرطوبة التي تخرج- يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر النساء، ولكن بعد البحث التام لم أجد أحدًا من العلماء قال: إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقًا حتى نقول: إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء، وأنا أقول: إذا وُجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض، أولًا: للمشقة، وثانيًا: لأن هذا أمر معتاد، ليس حدثًا طارئًا كالمستحاضة، بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء، فإن وجدتم سلفًا من صدر هذه الأمة يرى أنه

(^١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص ٢٧. (^٢) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥٠٣، لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (٢١٤). (^٣) انظر: المحلى، لابن حزم ١/ ٢٣٦. (^٤) اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين ٢/ ٢٧٠. (^٥) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ٢٨٥. (^٦) انظر: شرح الروض المربع، لسامي الصقير ١/ ٣٢٣. (^٧) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١١/ ٢٨٤ - ٢٨٧، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٢).

1 / 56