Аль-Каваид
القواعد
============================================================
إلى الأصل، وأنسب لآن يملكه صاحبه، أو يكون آيسر عليه قال ابن العربي : وهو يبطل مذهب النعمان في الاستناف(1)؛ لأنها كلما زادت احتملت الزيادة منها، فلا يعود فرض الغنم فيها(2).
القاعدة التاسعة والاربعون بعد المشتين عدم الأحسذ قاعدة: خير الأمور أوسطها { والذين إذا آنفقوا لم بالانعتاف في زكاة الإيل أحذ يسرفوا ولم يقتروا}(2).
بأوسط الأمرر.
فمن هنا قال محمد ومالك: يدار الحساب على عدد الأزيعينات والخمسينات، والواجب على بنت لبون وحقة(4) (1) الاسثناف عند الحنفية: أن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين فيجب فيها حييذ حقتان، فإذا زادت عن المائة والعشرين تستأنف فيجب في كل خمس شاة، ثم في مائة وخمس وأريعين بنت مخاض وحقتان، ثم في مائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة ففى كل خمس شاة مع الثلاث حقق، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أرع حقق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة كما بعد مائة وخمسين انظر : تبيين الحقائق، 260/1، رد المحتار، 278/2 - 279 (2) القاعدة بأكملها ليست في (ط).
(3) سورة الفرقان : 17.
(4) ينت الليون : هي التى آتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، سميت بذلك ، لأن أمها ذات بن والحقة : هي التى أتمت ثلاث، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك ؛ لأمها استحقت آن تركب ويحمل عليها انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 434/1.
Страница 492