463

============================================================

القاعدة العشرون بعد المثتين قاعدة: اختلف المالكية فيما دون ثلاثة أميال من ما دود ثلاثة اعيال من المصر المصر، هل يعد في حكمه، أو لا *(1) هل دى كمه وعليهما: من حلف آلا يتزوج فيه فتزوج فيما دونها نه ما يقصر فيه قال ابن حبيب : فإن لم يقصد عين المصر، فلا يتزوج من دون مسافة القصر: (2) وهو على الخلاف فيمن حلف ليسافرن، هل يبرا(2) بما دون القصر أو لا؟: وهو على الخلاف في تعارض اللغة والشرع(3): والمختار ألا يتزوج من حيث تلزمه الجمعة ثلاثة، أو ستة، آو بريد، ويتزوج فيما بعد ذلك القاعدة الحادية والعشرون بعد المثتين قاعدة: الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص الأصل عدم اجتماع العوضين واحد؛ لأنه معنى العبث وأكل المال بالباطل: لشص واحد (1) انظر : مواهب الجليل، 68/2؛ الفواكه الدواني، 308/1.

(2) في : ط (يبر).

(3) إذا ورد لفظ وله مسمى لغوى وممى شرعى فقيل يحمل على الاسم الشرعى، وقيل يعطى خكم المجمل انظر : أحكام الآمدي، 23/3 ؛ المستصفى، 357/1 - 359.

(221) أصل هذه القاعدة لدى القرافي ، الفروق، 2/3 3.

وانظر : منافع الدقائق، ص 334

Страница 463