Аль-Каваид
القواعد
============================================================
التفصيل ما لم يرفع الاجماع(1). فإن اضطو إلى العذر، صا (2) فلعلة منع التقدم بين يدى الرسول(2) وما روى عن ابن القاسم من جواز رجوع الامام بعد خروجه ضعيف (3) القاعدة الثانية عشر بعد المعتين قاعدة : إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو إذا تقابل مكروهان او ضران (4) ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب اتكاب الخروج عنهما اخفهما، وقد يختلف فيه:
كالعرايا في الضوء: اغفهما قيل: يجلسون، ويومون(5) وخلق أفعال العباد. توفي سنة 256 ه قرب سمرقند ، ومولده عام 194 ه.
انظر : تاريخ بغداد، 4/2؛ وفيات الآعيان، 329/3 331؛ البداية والنهاية 24/11 28؛ تذكرة الحفاظ، 122/2.
(1) المعنى : آن ما ذهب إليه المالكية من التفصيل حيث قالوا : إن كان الاستخلاف لعذر جاز وإلا لم يجز- لايرفع الاجماع إذ لا يكون من باب إحداث قول ثالث .
(2) المعنى : إذا اضطر المالكي لبيان العذر في استخلاف أبي بكر للرسول ع فإنما هو لمنع التقدم بين يدي الرسول (3) المعنى : إذا أحدث الإمام مثلا، ثم استخلف مأموما، ثم عاد الإمام الأول، فأخر المستخلف، وأتم الصلاة، فإن ذلك جائز على رآي ابن القاسم انظر : المنتقى، 290/1.
(212) وردت هذه القاعدة في : ايضاح المسالك، ص 234؛ الاسعاف بالطلب) ص184 (4) في : ط(مضروران) (5) في : ت (يومنون)
Страница 456