207

ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف، ليتوالى الإنجاش (1)، وقيل (2) يبني.

قاعدة- 74 الاستثناء المستغرق باطل إجماعا.

واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض، إما في المستثنى أو المستثنى منه، هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد، كقوله: علي درهم ودرهم إلا درهما؟

وقال ابن الحداد (3) من العامة: لا يجمع، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم.

وإن لم تكن (الواو) للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها:

أنت طالق وطالق، لا يقع إلا واحدة. بخلاف: طالق اثنتين،

Страница 235