القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
ثانياً - في شرح الضوابط ودراستها:
( أ) في فاتحة شرح كل ضابط: جعلتُ عناوين موجزةً معبِّرةً عن موضوع الضابط، وما يضبطه.
(ب) أبيِّنُ هو ضابطٌ بأيِّ شيءٍ، بالقضية الكليّة، أم بكونه مقياساً للأشياء، كما هو المرجَّحُ لدى الباحث في ضمِّ ذلك إلى مفهوم الضابط(١).
(ج) شرحتُ ألفاظ الضابط: غريباً ومصطلحاتٍ.
(د) شرحتُ قيود الضابط ومحترزاته: ما به يكون ضابطاً، وما في صَوْغه من إشارةٍ إلى اختيارٍ للإِمام، قد يكون خارجاً عن مشهور المذهب.
(هـ) بيَّنتُ مشمولات الضابط، وما يدخل فيه، أو الصور والفروع التي ينظمها ويضبطها.
(و) أوضحتُ دليله، إن كان له دليل خاص به غير الاستقراء للفروع، وإلاّ استغنيتُ عن ذكر دليل الاستقراء هذا على ضابطيته.
(ز) بيَّنْت ما يخرج عنه (المستثنيات)، أو أشرتُ إلى نَقْد ضابطيَّته أو نقضها.
(ح) خرَّجتُ الضابط من كتابي الفروق والذخيرة، حيث كان مصدره منهما، ثم من كتب الضوابط في المذهب، كأصول الفتيا/ للخشني، وحدود ابن عرفة، ومن كتب القواعد إن كان فيها، على ما سبق ذكره في درس القواعد، ثم من كتب المذهب متوناً وشروحاً، ومن غيرها بحسب الطاقة.
(١) انظر: ص ٢٦٦.
48