Уведомление о границах принципов ислама
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Редактор
محمد صديق المنشاوى
Издатель
دار الفضيلة
Издание
الأولى
Место издания
القاهرة
وَسُنَّةٌ (١)، وَهِىَ عَشْرُ صَلَوَاتٍ : صَلَاةُ الوِتْرِ، وَالعِيدَيْنِ، وَكُسوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ، والاِسْتِسْقَاءِ، وَرَكْعَتَا (٢) الفَجْرِ، وَقِيلَ: فَضِيلَة، وَرَكْعَتَا الطَّوافَ (٣)، وَرَكْعَتَا الإِحْرَامِ (٤)، وَسُجُود القُرْآنِ (٥).
وَفَضِيلَةٌ (٦)، وَهِىَ عَشْرٌ أَيْضاً : رَكْعَتَانِ بَعْدَ الوُضُوءِ (٧)، وَتَحِيَّةُ
(١) واضح من تقسيم المؤلف أنه يُفَرِّق بين السُّنَّة والفضيلة والتطوع. والذي يسعى أن يعلمه أولًا أن هذا كله يجمعه المندوب، هو الفعل المطلوب طلباً غير جازم، أو هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب، والسنَّة، والفضيلة، والتطوع، والمستحب ألفاظ مترادفة عند الجمهور ومنهم الحسن والنقل والراغب فيه، وعند القاضي حسين من الشافعية وجمهور المالكية، وتابعهم على ذلك القاضي عياض هنا كما هو مفهوم من كلامه أن لكل منها مفهوماً.
- فالفعل إن واظب عليه النبي ﷺ، فهو السنة.
- أو لم يواطب عليه ﷺ كأن يفعله مرة أو مرتين، فهو المستحب.
- أو لم يفعله ﷺ وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد، فهو التطوع، والذي يفهمه من هذا الفرق أن المندوب مراتب ودرجات.
(شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية العطار ١٢٦/١، ١٢٧، والوحيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم ريدان ص ٣٨، ٣٩)، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة (٦٤/١) (المراجع).
(٢) وفي (ع). ((ركعتا)) على عدم تقدير كلمة صلاة قبلها.
(٣) لحديث حارث - رضي الله عنه -: ((أن النبي ﷺ حين قدم مكة طاف بالبيت سبعاً، وأتى المقام فقرأ ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، صلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه)) رواه الترمذي وحسنه.
(٤) لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((كان النبي ﷺ يركع بذي الحليفة (ميقات الإحرام) ركعتين)) رواه مسلم.
(٥) سجود التلاوة. ويستحب لمن قرأ آية السجدة أو سمعها أن يكبر ويسجد، ثم يكبر للرفع من السجود، دون تشهد، ولا تسليم، لقول ابن عمر: ((كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بالسَّجدة كَبَّر وسَجَدَ وسَجَدْنَا)) رواه أبو داود والبيهقي.
(٦) الفضيلة: ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، وانظر الفقه على المذاهب (٦٤/١).
- الفضيلة عند القاضي عياض تساوي السنة غير المؤكدة، وهي التي لم يداوم عليها النبي ﷺ. كصلاة أربع ركعات، قبل الظهر، وكصدقة التطوع بالمال للقادر عليها إذا لم يكن من يتصدق عليه في حالة الاضطرار والحاجة الشديدة.
وهذا واضح من الأمثلة التي ساقها المؤلف وإن كان بعض علماء الأصول عرفوا الفضيلة بما يفهم أنها مرتبة تلي السنة غير المؤكدة. (الوحيز في أصول الفقه ص ٣٩) (المراجع).
(٧) لقول النبي ﷺ: ((ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه =
46