51

Всеобщие правила и юридические нормы

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Исследователь

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

بيروت

أو بقاء خيار الشرط.

79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين)

فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.

2 - واللعان.

3 - والفسخ.

والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.

2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.

3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.

4 - والفسخ لعدم الوطىء.

5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.

ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.

80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك])

الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.

2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع

Страница 94