51

Всеобщие правила и юридические нормы

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Редактор

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

بيروت

أو بقاء خيار الشرط.

79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين)

فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.

2 - واللعان.

3 - والفسخ.

والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.

2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.

3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.

4 - والفسخ لعدم الوطىء.

5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.

ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.

80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك])

الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.

2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع

Страница 94