19

Основные юридические правила и их производные

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Издатель

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

الرياض

تخص أشخاصاً بعينهم، ولا وقائع بعينها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فإذا ورد النص بمناسبة واقعة معينة أو شخص بعينه، ولكنَّ ألفاظ النص جاءت عامة؛ فإن العبرة هنا بعموم اللفظ الوارد به النص، ولا عبرة للسبب الذي جاء النص من أجله(١).

(١) ((أصول القانون والقواعد الفقهية)) د. عباس حسني عباس من ص٣٠:٢١ ط١ جامعة الملك سعود بالرياض، وانظر:

  • المحلى جـ ٤١٢/٨، ٤٢٠ وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب جـ١٨٨/٢

  • المبسوط جـ١٣٨/١٢

  • الفتاوى الكبرى لابن تيمية جـ٣/ ٤٩٩:٤٧٠

  • إعلام الموقعين جـ٣٦:٣٤/٢

  • الموافقات جـ ١٩٢/١

  • المغني جـ٢٠٢/٤

19