14

Основные юридические правила и их производные

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Издатель

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

الرياض

الفرق بين القاعدة والضابط

يُفْرَّق بين القاعدة والضابط بأن:

القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود وغيرها من أبواب الفقه.

أما الضابط: فإنه يجمع الفروع والمسائل في باب واحد مثاله: ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((أيُّما إهاب دُبغَ فقد طَهُر))(١) فهذا الحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه ويغطي باباً مخصوصاً.

فالقواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.

(١) رواه مسلم ٣٦٦ وأبو داود ٤١٢٣ والترمذي ١٧٢٨ واللفظ له، والنسائي ٧ /١٧٣ ورواه أيضاً مالك في الموطأ ٤٩٨/٢.

14