46

Правовые нормы: их концепция, происхождение, эволюция и изучение литературы, их доказательства, задачи, применения

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Издатель

دار القلم

Издание

الثالثة

Год публикации

1414 AH

Место издания

دمشق

البحث الثاني

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

هذه القواعد الفقهية تختلف عما يسمى الضوابط الفقهية، كما سلفت الإِشارة إلى ذلك في تعريف المقري المالكي، فإن مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، إذ إن نطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسائله. وقد نبه على ذلك بعض الأصوليين والفقهاء، جاء في حاشية البَنّاني(١): ((والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط))(٢).

ووضَّح هذا الفرق العلّامة تاج الدين السبكي بعد أن ذكر تعريف القاعدة في قوله: ((ومنها ما لا يختص كقولنا اليقين لا يزال بالشك، ومنها ما يختص كقولنا: كل كفّارة(٣) سببها معصية فهي على الفور: والغالب فيما اختص بباب، وقصد به نَظْم صور متشابهة أن يسمى ضابطًا))(٤).

وكذلك العلامة ابن نجيم يميل إلى هذا الفرق بين القاعدة والضابط، فيقول في الفن الثاني من ((الأشباه)): ((الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع

(١) هو العلّامة عبد الرحمن بن جاد الله البنّاني المغربي المالكي، فقيه أصولي، توفي سنة ١١٩٨ هـ. الزركلي، الأعلام: ٧٤/٤.
(٢) انظر: البناني، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، (ط. مصر الأولى، ١٣٣١ هـ - ١٩١٣م)، قال في ٢٩٠/٢، أي في قواعد تشبه الأدلة فناسب كونها خاتمة لبحث الأدلة. والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط.
(٣) وهي ظهار، وقتل، وجماع في نهار رمضان ... انظر: محمد ياسين الفادَاني: الفوائد الجَنِيَّة حاشية على المواهب السنية في شرح منظومة القواعد الفقهية: ٧٦/١.
(٤) السبكي: مقدمة ((الأشباه والنظائر))، ((مخطوط))، و: ١.

46