Правовые принципы
القواعد الفقهية
Редактор
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Издатель
نشر الهادي
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Правовые принципы
Мухаммад аль-Мусави аль-Баджнаурди (d. Unknown)القواعد الفقهية
Редактор
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Издатель
نشر الهادي
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الأعظم الأنصاري رحمه الله؟
فنقول: استدلوا عليها بأدلة:
الأوّل: الأصل وتقريبه من وجوه: الأوّل أنّ الظاهر أنّ الدم الذي يقذفه الرحم من غير علّة هو دم الحيض، فيكون من قبيل ظهور الألفاظ بالنسبة إلى مرادات المتكلّمين بها.
وفيه: أنّ حجيّة الظهورات في باب الألفاظ من جهة بناء العقلاء في محاوراتهم على بيان مراداتهم بما هو ظاهر اللفظ وترتيب الأثر عليه، ولم يردع الشارع عن هذه الطريقة، بل سلك هو أيضاً في محاوراته هذا المسلك ولم يخترع طريقاً آخر بل حاله حال أهل المحاورة والعرف في مقام الافادة والاستفادة. فباب ظواهر الألفاظ أجنبي عن المقام؛ إذ أنّ الحيض أمر تكويني خاصّ كسائر ما يترشّح من الإنسان بل مطلق الحيوان، فحمله على ترشّح خاصّ يحتاج إلى دليل وأمارة عليه، ولا ظهور لذلك في حدّ نفسه أصلا وعلى فرض أن كان، يحتاج إلى دليل على حجية هذا الظهور وليس شيء في البین.
وأمّا إن كان المراد به الغلبة فصغرى وكبرى ممنوعة؛ لأنّه قَلَّ من امرأة لا تبتلى بالاستحاضة، مضافاً إلى وجود دماء آخر في الرحم غير الحيض والاستحاضة، وعلى فرض وجود الغلبة لا دليل على اعتبارها.
وأمّا إن كان المراد به أنّ مقتضى أصالة السلامة هو أنّ الدم الذي يقذفه الرحم السالم حيض.
ففيه أنّه لا دليل أوّلاً على أنّ مقتضى السلامة أنّ الدم الخارج من الرحم السالم حيض، إذ الدم الخارج منه يمكن أن يكون حيضاً ويمكن أن لا يكون، إذ كثيراً ما يخرج من الرحم السالم غير الحيض من سائر الدماء كما هو واضح بالعيان.
وثانياً على فرض كونها مقتضياً لذلك فليس من قبيل العلة التامّة بحيث يقطع
25