42

Ал-Каваид Аль-Фикхия ва Аль-Усулия Аль-Муаттирах фи Тахдид Харам Аль-Мадина Аль-Мунаварра

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Издатель

مكتبة دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

الرياض

رواه الإمام أحمد(١) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: (ما بين كذا وأحد حرام، حرّمه رسول الله ﷺ، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائراً) وفي رواية: (ما بين عير وأحد)(٢) وهذه الروايات لا بد من النظر في حكمها من جهتين: من جهة الصحة والثبوت، ومن جهة معناها والموقف منها على النحو الذي سبق في الروايات المذكورة في المسألة الأولى من المسائل المشكلة.

وقد يُستدل أيضاً على كون أحد من الحرم بما ورد من أحاديث صحيحة ثابتة تدل على فضله(٣).

٨ - تحديد موقع جبل ثور:

بعد غض الطرف عن قول من ينكر وجود جبل ثور

(١) رواه أحمد في المسند: ٤٥٠/٥ - ٤٥١.

(٢) رواها الطبراني في القسم المفقود من المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد: ٣٠٣/٣.

(٣) من ذلك قوله ﷺ: (وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه). رواه البخاري: ١٢٥/٨، رقم ٤٤٢٢، وللاستزادة انظر: كتاب أحد لسعود الصاعدي ويوسف المحمدي، وكتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: ٥٥٩ - ٥٧٩.

47