27

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Издатель

دار الترمذي

Издание

الثانية

Год публикации

1409 AH

Место издания

دمشق

كاجتماع النقيضين فهذا لا يقبل الادعاء به ، بل يرد . كمن ادعى على من يساويه سناً أنه ابنه أو أبوه ، لاستحالة ذلك عقلاً .

والممتنع عادة وهو الذي لا يعهد وقوعه ، وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد ، فلو ادعى رجل معروف بالفقر على آخر أموالاً جسيمة لا يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو غيره ، لا تسمع دعواه ، ولا تقبل بينته ، مالم يثبت مصدراً لهذا المال .

وكذا لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق على عقار الوقف أو القاصر مبالغ غير محتملة لا يصدق ولا تقبل بينته .

ويدخل في هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة ، حتى لا تصدق الزوجة بعد الدخول بها بأنه لم تقبض المشروط تعجيله من المهر مع أنها منكرة للقبض ، لأن العادة أن لا تسلم الزوجة نفسها قبل قبضه .

27