Суд и свидетельства

Муртада Ансари d. 1281 AH
228

Суд и свидетельства

القضاء والشهادات

Исследователь

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Номер издания

الأولى

Год публикации

ربيع الأول 1415

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اعلم أن مقتضى الأصل المستفاد من الأدلة الأربعة هو عدم جواز الشهادة إلا مع العلم القطعي بالمشهود به، والمراد من الشهادة مع عدم العلم - التي أطبقت الأدلة (1) على منعها - هو الاخبار بصورة الجزم، وإلا فالشهادة الحقيقية التي هي عبارة عن الاخبار عن جزم لا يعقل حصولها من دون العلم والجزم، وهذا مما لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه.

وإنما الاشكال، بل الخلاف في جواز الشهادة استنادا إلى أمور غير علمية نصبها الشارع طرقا إلى الموضوعات بالنسبة إلى المكلفين فيما يتعلق بأنفسهم كالاستصحاب وسائر الأصول والاستفاضة الغير العلمية وشهادة العدلين ويد المسلم وتصرفه والاقرار، ونحو ذلك.

Страница 259