49

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

الْقيام وَأما الْقيام فَالْقَوْل فِي مِقْدَاره كالقول فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة على الِاخْتِلَاف الرُّكُوع وَالسُّجُود فَأَما الرُّكُوع وَالسُّجُود فمبقدار مَا يسْتَحق اسْم الْفَرِيضَة والمكث فِيهَا الا ان يسبح ثَلَاث مَرَّات سنة وَبعد ذَلِك فَرِيضَة الاوقات وَأما الْأَوْقَات فأولها وَقت الْفجْر أول وَقت الْفجْر الطالع الْمُعْتَرض عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث الْفجْر الطالع الْكَاذِب وَقد قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يمنعكم عَن سجوركم أَذَان بِلَال وَلَا الصُّبْح المستطيل وَلَكِن الصُّبْح المستطير فِي الْأُفق وَآخر وقته طُلُوع الشَّمْس

1 / 52