29

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

غسل السّنة واما غسل السّنة فعلى اربعة اوجه احدها غسل الْمَيِّت وسنذكره فِي كتاب الْجَنَائِز وَالثَّانِي غسل يَوْم عَرَفَة وَالثَّالِث الْغسْل عِنْد الاحرام وَالرَّابِع الْغسْل عِنْد دُخُول مَكَّة وزيارة بَيت الله تَعَالَى الْغسْل المعددو من الْفَضَائِل واما الْفَضَائِل فعشرة اوجه أَحدهَا يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّانِي يَوْم الْفطر وَالثَّالِث يَوْم الاضحى وَالرَّابِع لمن يَتُوب وَالْخَامِس للقادم من سفر وَالسَّادِس لمن يُرَاد قَتله وَالسَّابِع لمن اراد ان يسلم وَالثَّامِن للمجنون اذا أَفَاق وَالتَّاسِع للصَّبِيّ اذا اِدَّرَكَ والعاشر اذا لبس ثوبا جَدِيدا وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث الْغسْل وَاجِب على كَافِر اسْلَمْ اَوْ مَجْنُون

1 / 32