252

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Редактор

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

الرجل وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ دخل بهَا اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾
وَالثَّالِث ابناء الزَّوْج وَبَنُو اولاده وان سفلوا يحرمُونَ على امْرَأَته وَتحرم هِيَ عَلَيْهِم دخل بهَا اَوْ لم يدْخل لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء﴾
وَالرَّابِع بَنَات الْمَرْأَة وَبَنَات أَوْلَادهَا وان سفلن يحرمن على الزَّوْج وَيحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ ان كَانَ بَينهمَا أَي بَين الزَّوْجَيْنِ اُحْدُ السَّبْعَة وَهِي الْجِمَاع فِي الْفرج وَالْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج والمباشرة بِشَهْوَة اَوْ المعانقة بِشَهْوَة اَوْ اللَّمْس بِشَهْوَة والتقبيل بِشَهْوَة وَالنَّظَر الى الْفرج بِشَهْوَة فان لم يكن بَينهمَا شَيْء من هَذِه الاشياء لم يحرمن عَلَيْهِ وَلَا يحرم هُوَ عَلَيْهِنَّ لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن لم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم﴾ وَكَذَا جَمِيع مَا ذكرنَا فِي الصهرية فَحكمه وَاحِد فِي الْملك الصَّحِيح الى آخِره
واما الِاجْتِمَاع على نِكَاح فَاسد أَو نِكَاح بِشُبْهَة اَوْ ملك فَاسد اَوْ على سَبِيل مُتْعَة فانه فِي التَّحْرِيم كَمَا ذكرنَا فِي النِّكَاح فِي قَول جمَاعَة الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله واما الزِّنَا الصَّرِيح بالحرائر والاماء فِي التَّحْرِيم فَهُوَ كَسَائِر مَا قدمنَا ذكره من اقوال ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ قَول ابي بن كَعْب وَعمْرَان بن حُصَيْن وَجَابِر بن عبد الله وَابْن مَسْعُود

1 / 255