248

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Редактор

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن ابيه عَن جده قَالَ
قَالَ رَسُول الله ﷺ
فضل الْقَمِيص على القرطق كفضلي عَلَيْكُم وكفضل الجنه على النَّار وكفضل الْمُسلم على الْكَافِر
وَأما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها من الْقطن
وَالثَّانِي من الْكَتَّان
وَالثَّالِث من الصُّوف اذا كَانَ على وفَاق السّنَن وعَلى وفَاق مَا جَاءَ فِي الْخَبَر وَهُوَ ان يكون ذيل الْقَمِيص الى انصاف السَّاق ومنتهى الْكمّ الى مُنْتَهى رُؤُوس الاصابع وَيكون فَم الْكمّ على قدر شبر وان يكون الجيب على الصَّدْر وَفِي جَمِيع ذَلِك جَاءَت الْآثَار
كتاب النِّكَاح
اعْلَم ان الْفرج لَا يحل وَطْؤُهُ الا من وَجْهَيْن لَا ثَالِث لَهَا وهما النِّكَاح وَالْملك

1 / 251