237

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Редактор

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يجوز اذا كَانَ مِقْدَار الثُّلُث وَكَذَلِكَ حكم الْبيَاض فِي الْعين على هَذَا الِاخْتِلَاف وَلَا بَأْس ان يُضحي خمْسا
الجلحاء والثولاء والهتماء الَّتِي تعتلف والمكسورة والمشقوقة الاذن
وافضلها ان لَا يكون فحلا اقرن
أَنْوَاع الذَّبَائِح
وَاعْلَم ان الذَّبِيحَة على أَرْبَعَة اوجه

1 / 240