23

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Исследователь

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Номер издания

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

وَالثَّالِث بِثَلَاث حفنات
وَالرَّابِع بِالْمَاءِ ثَلَاث مَرَّات للقبل وَخمْس مَرَّات للدبر
مَا لَا يستنجي بِهِ
وَلَا يستنجي بِخَمْسَة أَشْيَاء
أَحدهَا برجيع
وَالثَّانِي بروث
وَالثَّالِث بِعظم
وَالرَّابِع بخزف
وَالْخَامِس بزجاج كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر
بَاب نقض الْوضُوء
وينقض الْوضُوء عشرُون شَيْئا بَعْضهَا بالِاتِّفَاقِ وَبَعضهَا بالاختلاف اربعة من الْقبل وَثَلَاثَة من الدبر وَخَمْسَة من الْفَم واربعة من جَمِيع الْبدن واربعة من غير اشارة من مَوضِع
فَأَما الَّتِي من الْقبل فالبول والمذي والوذي لَا خلاف فِيهَا وَالرَّابِع الرّيح فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول مُحَمَّد ابْن الْحسن وَعبد الله بن الْمُبَارك لَيْسَ فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول أبي عبد الله اذا كَانَت الْمَرْأَة شرماء وَالرِّيح متنة فَفِيهَا الْوضُوء لانها حِينَئِذٍ من الدبر
واما الَّتِي من الدبر فالغائط وَالرِّيح وَلَا خلاف فِيهَا وَالثَّالِث الدُّود وَحب الْقرح

1 / 26